محمد بن مسعود العياشي

309

تفسير العياشي

قال : ركعتا الفجر ، وضعهن رسول الله صلى الله عليه وآله ووقتهن للناس ( 1 ) 138 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) قال : زوالها غسق الليل إلى نصف الليل ، ذلك أربع صلوات وضعهن رسول الله صلى الله عليه وآله ووقتهن للناس ، ( وقرآن الفجر ) صلاة الغداة ( 2 ) 139 - عن محمد الحلبي عن أحدهما ( وغسق الليل ) نصفها بل زوالها ، وقال : افرد الغداة وقال : ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ) فركعتا الفجر تحضرهما الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار ( 3 ) 140 - عن سعيد الأعرج قال : دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وهو مغضب وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول : تصلون قبل ان تزول الشمس ؟ قال : وهم سكوت قال فقلت : أصلحك الله ما نصلى حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال : فلا بأس اما انه إذا أذن فقد زالت الشمس ، ثم قال : ان الله يقول : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذا الوقتين ، وافرد صلاة الفجر قال : ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ) فمن صلى قبل ان تزول الشمس فلا صلاة له ( 4 ) 141 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام عن قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) قال : جمعت الصلوات كلهن ، ودلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقال : انه ينادى مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل : من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه ، ( وقرآن الفجر ) قال : صلاة الصبح ، واما قوله ( كان مشهودا ) قال : تحضر ملائكة الليل وملائكة النهار ( 5 ) . 142 - عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قلت له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه ؟ قال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوى الاسلام وكتب الله على المسلمين الجهاد ، زاد في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات ، في الظهر ركعتين ، وفى العصر ركعتين ، وفى المغرب ركعة ، وفى العشاء

--> ( 1 ) البرهان ج 2 : 437 . البحار ج 18 : 41 - 42 . الصافي ج 1 : 984 . ( 2 ) البرهان ج 2 : 437 . البحار ج 18 : 41 - 42 . الصافي ج 1 : 984 . ( 3 ) البرهان ج 2 : 437 . البحار ج 18 : 41 - 42 . الصافي ج 1 : 984 . ( 4 ) البرهان ج 2 : 437 . البحار ج 18 : 41 - 42 . الصافي ج 1 : 984 . ( 5 ) البرهان ج 2 : 437 . البحار ج 18 : 41 - 42 . الصافي ج 1 : 984 .